ومن جواب له أيضا: إن الواقف إذا لم يشترط ناظراً فحكم الشرع أن النظر للقاضي، فتولية القاضي فيه إنما هي عنه لا عن الواقف، وتمامه فيه.

والنظر للحاكم في الأوقاف كما صرحوا به، فيبيع عند التعطل، أو يوكل من يبيع بشرطه، قاله شيخنا.

قوله: يشترط أهلية النائب لما تولاه. وقولهم في الجهاد: وإن نزلوا على حكم حاكم ... إلى أن قال: من أهل الاجتهاد في الجهاد.

ولا يشترط كونه مجتهداً في غيره. وقولهم في عامل الزكاة: ويشترط علمه بأحكام الزكاة أن يكون مجتهداً في جميع الأحكام من عمال التفويض، لأنه إذا لم يكن عالماً لم يكن فيه كفاية.

وإن كان منفذاً قد عين له الامام ما يأخذه، جاز أن لا يكون عالماً بأحكام الزكاة، قاله القاضي في "الأحكام السلطانية". وقولهم في الناظر: وخبرة به، أي بالتصرف.

وقال القاضي في التعليق: من شرط العامل معرفة ما تجب فيه الزكاة وجنيه، كما يحتاج الشاهد إلى معرفة كيف يتحمل. انتهى. فيما ذكر دليل على أنه لا يجوز لأحد يتصدر في شئ لا يعلم حكمه، فلا يجوز أن يصرف مثل الأوقاف التي على الجهات المتعطلة على المساجد والقناطر، على غيرهما من شبههما، إلا من هو عالم بأحكام الصرف والمصالح، إلا أن كان يتصرف بإذن عام، ويفعل ما أمره به، فهو إذاً كالمنفذ لأمره، من تقرير شيخنا.

من "جمع الجوامع": لو أجر الناظر من غير إشهار، أو بدون ما بلغ في الإشهار، صح. لكن إن كان في ذلك مصلحة، لم يكن عليه شئ ... وإن لم يكن فيه مصلحة، ضمن النقص. وكذلك الحكم في بيع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015