ظاهر كلام بعض أصحابنا. والثاني: لا. والثالث: إن كان للواقف قصد في وقوعه في المكان، أو علم ذلك بقرينة، كمن بنى مدرسة وجعل فيها درسا ونحو ذلك لقيام شعائر مدرسته، تعين المكان. انتهى.
مسألة: رجل يملك بيتا وعليه دين لولده، فأوقف البيت المذكور على أجنبي والحال أن الواقف لا يقدر على وفاء الدين بعد الوقف، هل يصح، أم لا؟
أجاب بما لفظه: لا يصح الوقف المذكور، وعبارة القاضي الطيب الناشري في "إيضاحه": قال ابن الرفعة في باب صدقة التطوع: من الكفاية إذا كان محتاجا لما يتصدق به لنفسه، أو لنفقة عياله، أو لقضاء دين عليه - أي لا يرجو وفاءه - فتصدق بالمال، أو وهبه، أو وقفه، أو أعتقه، ففي صحة ذلك الوجهان في هبة الماء في الوقت، والصحيح عدم الصحة، فإنه يريد أن يتحيل على أهل الديون، وأن يضيع من يعول، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كما ورد في الحديث. انتهى.
وعبارة الزركشي في "قواعده": التصرفات المالية، كالعتق، والوقف، والصدقة، والهبة، إذا فعلها من عليه دين - أي لا يرجو وفاءه - أو له من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن حاجته، يحرم عليه في الأصح، لأنه حق واجب، فلا يحل تركه لسنة، وعلى هذا فهل يملكه المتصدق عليه؟
قال ابن الرفعة: ينبغي أن يكون كهبة الماء بعد دخول الوقت، وقضيته أنه لا يملكه على المرجح. انتهى. وجرى على ذلك جمهور المتأخرين إلا من شذ، وممن أفتى به الجمال بن الخياط، والشيخ تقي الدين العيني، والفقيه العلامة يحيى العامري، وشيخنا، شيخ المذهب