ما لا يصح بيعه، وهذا مما يعضد أنه أقرب إلى التمليكات، كما إليه ميل الشيخ عبد الله مع الإشكال.

ومن أيضا الثاني: أن يكون يجوز بيعها كما قدمناه.

الخامس: لا يصح وقف ما يقدر على تسليمه.

السادس: تقدم في ضبط الموقوف أنه ما يصح بيعه، قاله الحارثي.

السابع: يصح وقف المغصوب وفاقا للشافعي، لجواز بيعه في الجملة.

ومن "الرعاية": وقيل: لا يصح وقف ما ليس قربة، سواء أثم فيه أم لا. ومن له دار يريد التنزه عنها، فالأولى وقفها على الفقراء، ولا يصح وقف مجهول، ولا عليه. انتهى.

ومنه أيضا: قال أبو العباس: إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب مع التساوي في الحاجة. انتهى.

ومنه أيضا: إن من الأشياء ما لا يحتاج إلى ذكر المصرف كالمسجد فإنه إذا قال: وقفت هذه الدار مسجدا، صح، ولا يحتاج إلى ذكر المصرف، لأنه معلوم بالضرورة أن المسجد للصلاة. وكذلك إذا قال: وقفت هذا المصحف أو الكتاب، فإنه معلوم بالضرورة أنه موقوف للقراءة فيه وإن لم يذكر قارئاً أو يخصه بمكان. وكذلك إذا قال:

وقفت هذه البئر، فإنه معلوم بالضرورة أنها لمن يشرب منها وإن لم يخص بها قوما من الناس. انتهى.

ومنه: قال الحارثي: ونقل الأثرم: قلت لأبي عبد الله: رجل بينه وبين رجل أرض، فأوقف أحدهما نصيبه فقال: هم يقولون: البيع جائز، فالصدقة والوقف والهبة مثله. إلا أنه إذا وقف أرضا بينه وبين آخر، احتاج إلى أن يحد الأرض كلها، وكذلك في البيع والصدقة، فهو عندي واحد وفاقا لمالك والشافعي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015