من "التبصرة" لابن فرحون: وقد قال مالك: لا بأس لولي اليتيم أن يتناول المسكين من مال اليتيم الكسرة، وخلق الثوب، والفلوس، أو يمر به سائل وهو في حائطه أو حرثه فيناوله الثمرات، أو القبضة من الطعام، أو الشربة من اللبن وما أشبه ذلك، حسن يرجى بركة ذلك لليتيم ولماله، من "مختصر الواضحة" لفضل بن سلمة. انتهى.

إذا أراد ولي اليتيم إعطاءه من الزكاة، فوكل من يقبض له فدفعه له، ثم بعد قبضه أخذه منه الولي، جاز. ثم إن كان خلطه بنفقته أصلح خلط، وإلا فلا. وإن قبض من نفسه، جاز على قول "المغني" والمقدم خلافه، قاله شيخنا.

قال ابن عطوة: وسألته عمن عليه دين وأراد وفائي بمال يقول: إنه حلال.

فاجاب: إذا لم تعلم، فالقول قول المالك بلا يمين. انتهى.

مسألة وقعت في زمن تاج الدين الفزاري والشيخ ابن أبي عمرو:

وهي بينتان تعارضتا، بينة تشهد بالسفه وبينة تشهد بالرشد، فأفتى الفزاري وشمس الدين بن أبي عمرو بتقديم بينة الرشد، وكذلك ابن رجب أفتى بذلك. انتهى.

ما قولكم إذا حكم شافعي (بمسألة) على مذهب أحمد مخالفة لمذهب الشافعي، مقلداً فيها الإمام أحمد وقلنا بصحة تقليده، فهل المرجع إلى مذهب الشافعي أو أحمد، وبيع الأرض التي في غلتها كل عام مائة صاع أو قيمتها، هل يصح من ذلك شئ؟ وقولهم: والحيل التي تحل حراما أو تحرم حلالا كلها محرمة، ثم ذكر حديث خيبر أنه يجوز ... إلى أن قال: لأن القصد هنا بالذات تحصيل أحد النوعين دون الزيادة. فإن قصدت، حرمت الحيلة جمعا بين الأخبار. فاعلم أنه كل ما قصد التوصل إليه من حيث ذاته لا من حيث كونه حراما جاز.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015