من المتاع، وليس في كلام أحمد تفرقة. انتهى.
قوله في العارية: يصلح للبناء والغراس والارتباط إلى آخره.
أي ربط الدواب ونحوها لا الرباطات المشهورة، لأنها يشملها لفظ البناء. ونفقة العارية على مالكها، فإن أطعمها المستعير بلا نية الرجوع، فمتبرع. وهل إن لم يطعمها حتى هزلت أو نقصت يضمن، لأنه من غير الانتفاع، أم لا لأن التقصير من المالك؟ فيها ثقل، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": قال شيخنا في حواشيه على "المحرر":
قال الشيخ في "المقنع" في آخر باب الإجارة: وإذا انقضت الإجارة وفي الأرض غراس أو بناء ولم يشترط قلعه، خير المالك بين أخذه بالقيمة، أو تركه بالأجرة، أو قلعه وضمان نقصه، ثم قال: ولم يتعرض لغير المالك مثل ناظر الوقف. قال: والذي يظهر فيه أنه إن كان بطريق الأمانة لغيره، يجب عليه أن يختار الأصلح كما هو معروف في تصرف الأمناء ... إلى أن قال: وهذا معروف في الأمناء، وهو فعل الأصلح كالوكيل والمضارب والشريك، ولأن الأمين متى قدر على فعل الأصلح ولم يفعل، كان متعديا بلا شك ولا ريب. انتهى.
ومنه أيضا: تصح العارية بكل قول أو فعل يدل عليها، ويكفي قول أحدهما وفعل الآخر بدفع أو أخذ نحو أن يقول له: أعرتك دابتي أو داري أو ثوبي، فيقول: قبلت هذه العارية، أو يقول له: أعرتني، فيقول: أعرتك، أو يقول: أعرتك دابتي، فيأخذها، أو ثوبي فيلبسه، أو داري فيسكنها. وعكسه أن يقول: أعرني دابتك، فيأتيه بها.
وكذا إن كتب في كتاب يطلب منه العارية فأرسلها له، أو أتاه بها.
ويمكن أن تكون بغير لفظ من واحد منهما، كمن رأى رجلا يطلب دابة فأرسل له دابته، أو ثوبا فأرسل له ثوبه. وقد تقع بلفظ من أجنبي كمن قال لشخص: قصدك فلان يستعير منك دابة أو ثوبا أو غير ذلك فيرسله إليه.