إذا رأى المشتري بيتاً من دار، ثم اشتراها، صح البيع فيما رأى فقط، فيكون كتفريق الصفقة، وأما إن رأى بعض الدار فقط، لم يصح، لأن الذي رأى غير محدود، بخلاف البيت.

ويصح بيع الدار المرئية، وإن كان في أرضها عطن ساتر بعض الأرض، لصحة رهنها وبها قماش للراهن، وبيعها وفيها متاع للبائع، ومعلوم أنه ساتر ما تحته بالضرورة.

وقولهم: شمل البيع بناءها، إلا المنهدم ومعلوم أن المنهدم ساتر بعض الأرض، من تقرير شيخنا.

ومن جواب للشيخ محمد بن اسماعيل: وأما أن السواقط الأمعاء، فليس الذي رجحه في نفسي قول ابن عضيب، بل قول صاحب "المغني" حيث قال: يجوز استثناء الجلد، والرأس، والأطراف، والسواقط.

فظهر من هذا أن السواقط غير الجلد، والرأس، والأطراف، والعلة المعلل بها جواز استثناء الجلد والرأس والأطراف، موجودة في الأمعاء، بل فيها أمكن، فاعلم أن ذلك صواب إن شاء الله، ومن خطه نقلت.

إذا وكل من يشتري له عقاراً، فشرى الأرض دون الشجر، أو عكسه، أو بعض العقار كنصفه، لم يلزم الموكل. وإذا ادعى العاقد السفه، أو عدم البلوغ، فإن كان الآن مجهول الحال، لزمه بينة بدعواه، وإن علم أنه الآن كذلك، سمع قوله، لتحقق قوله كذلك، ما لم يكن سفه طارئ بعد رشد، من تقرير شيخنا.

من "جمع الجوامع": وإن اشتغلا بقاطع من كلام أجنبي، أو سكوت طويل، أو أكل، قالوا: عرفاً لم يصح.

وفي كتاب ابن أبي المجد: يحرم بيع ما يعين على معصية من كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015