قال في "الكافي": وإن ملك المعتق بجزئه الحر. نصاباً. لزمتا زكاته، لأنه يملك ذلك ملكاً تاماً أشبه الحر. انتهى.
قوله: وإن أعطى مالا بلا مسألة ولا استشراف نفس، وجب قبوله. هذا المذهب، وجزم به في "المنتهى". والآتي في الهبة، قاله شيخنا.
قوله: في الخارج من الأرض وإن أتلفها المالك الخ. ثم عقبه الشارح بكلامه، فالظاهر أنه قد جزأ الزكاة، كما علله صاحب "الشرح"، وإلا فالمذهب بأنه بالقيمة لجهالته، كما هو ميل صاحب "الشرح" قاله شيخنا.
قال في "الفروع" في زكاة الزرع والثمار:
فصل: ومن زكى ما سبق في هذا الباب من المعشرات مرة، فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء، فهو كالقنية، بل أولى، لنقصه بأكل ونحوه. ولو استأجر أرضا ليزرعها للتجارة، لم ينعقد حول الزكاة من وقت وجوب إخراج عشره، خلافا لمالك لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر، خلافا لمالك، لأن نيته كالمعدومة، لأن الشرع لم يعتبرها وأوجب العشر. وإذا انتهى وجوب العشر، فنوى به التجارة، فالروايتان في عرض قنية نوى به التجارة. انتهى.
قوله: ليزرعها للتجارة. والبذر للقنية لا من بذر التجارة.
قوله: فالروايتان في عرض القنية، هل يصير للتجارة إذا نواه للتجارة بعد نية القنية، أو لم ينو أولا، أم لا يصير لها؟ والمذهب لا يصير، إلا نواه عند تملكه ابتداء. فظهر أن المعشرات، إذا لم يكن وقت تملكها نوى بها التجارة، كمن استغلها من ملكه، أنه يلزمه زكاة معشرات، ولا تصير للتجارة ولو نواه لها حتى بيعها ويستقبل بثمنها حولاً، وهذا هو الذي قرر لنا الشيخ محمد، قاله شيخنا.
قال في "جمع الجوامع": قال في "الحاوي" وغيره: إذا حصل