في الحج كلام من "منسك" للشيخ ابن تيمية.
قال ابن عطوة: قال شيخنا العسكري: تعتبر الجهو، فلو حج عنه من غير جهة بلده، ولو كانت أبعد مسافة، لم يصح. انتهى.
من كلام للشافعية: يصح دفع الزكاة إلى الزوجة بعد البينونة، لأن عدم جواز الدفع إليها وجوب النفقة، وقد انتفت. انتهى.
ومن كتاب الزكاة، والصيام، والحج: قال في "جمع الجوامع" بعد كلام سبق، في صيام الغيم والقتر ليلة الثلاثين من شعبان، قلت: كل نصوصه تدل على وجوب الصوم، وقال أبو العباس: لا أصل للوجوب في كلام أحمد، ولا في كلام أحد من أصحابه، كذا قال. فيا لله العجب من تجاهل العارف! وكيف يخفى عليه هذا من كلام أحمد وأصحابه، من علمه الغزير؟
قال صاحب "الفروع": ذكر الأصحاب أن نصوص أحمد تدل عليه، كذا قالوا. ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب والأمر به، فلا يتوجه إضافته إليه، كذا قال. وكلام أحمد إن لم يكن فيه نص للوجوب، فإن أحمد قال: يصوم بنية رمضان. ولاشك أنا إذا حكمنا بالصوم بنية رمضان، فالصوم حكمه حكم الصوم برؤية الهلال، وهو واجب، فكذا هنا.
وقال ابن عبد الهادي: لم يثبت عن أحمد أنه أوجب صومه، كذا قال. قلت: شهرته عن أحمد قديماً وحديثاً، من لدن عصره إلى زمننا هذا. ثم قال: وعنه: لا يجب صوم يوم الغيم حتى يرى الهلال، أو يكمل شعبان ثلاثين يوما، اختاره صاحب "التبصرة"، وأبو العباس وأصحابه، منهم الشيخ شمس الدين بن عبد الهادي، وصنف مصنفاً في نصره، وابن قاضي الجبل في "الفائق"، وصاحب "الفروع"، وجمال الدين الإمام وغيرهم. قال أبو العباس: وهو مذهب أحمد