قوله في الجنائز: فإن صلى الولي خلفه، صار إذناً الخ. الظاهر لنا أن السلطان ونحوه، إذا صلى خلف إمام مسجد، فإن ذلك تقرير له، ورضاء به، فليس له عزله بعد بلا موجب شرعي كفسق، من تقرير شيخنا.
فائدة: المسبعات: الفاتحة، والقلاقل، وآية الكرسي، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قال ابن عطوة: سألت شيخنا، أي تخصيص فاعل الطاعة نفسه بالعمل، أو جعله لوالديه ونحوه أفضل؟
فأجاب: نفسه أفضل. انتهى.
ومن "جامع السيوطي" عن ابن عمر: "لو يعلم من الوحدة ما أعلم، ما سار راكب بليل". انتهى.
قوله: لا يقصر في السفر المكروه. وجدت على هامشه بخط الشيخ زامل تلميذ الشيخين بخطه بيده: المراد بالسفر المكروه، إذا سافر وحده. انتهى. والذي تقرر لنا من شيخنا.
كذلك خطبة الاستسقاء في أثناء خطبة الجمعة، لا تقطع التوالي، قاله شيخنا.
من "الانصاف": يستحب لها الخضاب بالحناء عند الإحرام، قاله الأصحاب. ويستحب في غير الإحرام لمزوجة، لأن فيه زينة وتحبباً إلى الزوج، كالطيب. قال في "الرعاية" وغيرها: ويكره لأيم، لعدم الحاجة مع خوف الفتنة. وفي "المستوعب": لا يستحب لها.
وأما الخضاب للرجال، فقال المصنف والشارح وجماعة: لا بأس، ولا تشبه فيه بالنساء. وأطلق في "المستوعب": له الخضاب بالحناء وقال في مكان آخر: كرهه أحمد. وقال الشيخ تقي الدين: هو بلا حاجة مختص بالنساء. وظاهر ما ذكره القاضي أنه كالمرأة في الحناء، لأنه