بأن يقدر ذلك الوقت كالوضوء، من تقرير شيخنا.
قوله: ولا أن يتولى الخطبتين واحد. الظاهر ولو أكثر من اثنين، ويكون المنبر عن يمين مستقبل القبلة، أي يمين الذي بالمحراب مستقبل القبلة. ودعاؤه عقب صعوده لا أصل له. وكذا إيراد الحديث بين يدي الخطيب بعد الأذان، بدعة، من تقرير شيخنا.
قال في "المغني":
فصل: وإن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد أنه قال: تجزيء الأولى منهما. فعلى هذا تجزئه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شئ إلى العصر عند من يجوز الجمعة في وقت العيد.
وأما إذا قدم العيد، فإنه يحتاج إلى أن يصلي الظهر في وقتها، إذا لم يصل الجمعة. انتهى.
وهكذا في "الشرح الكبير" وفي "شرح المنتهى" لمؤلفه، بعد كلام له سبق. وعلم من الرواية التي هي المذهب أن من لم يصل العيد مع الإمام في ذلك اليوم، يلزمه السعي إلى الجمعة قولاً واحداً، فإذا وصلوا إلى المحل الذي تقام فيه الجمعة، وبلغوا العدد المعتبر بأنفسهم وبمن حضر معهم، لزمتهم إقامة الجمعة، وإلا فقد تحقق عذرهم المسقط للجمعة، فيصلون ظهراً كمن حضر العيد. انتهى. فعلم منه أن صلاة العيد لا تجزئ عن الظهر، بخلاف الجمعة. وعلم أيضا أنه لا يجوز نية الصلاة عن الجمعة والعيد، فإن فعل لم يصحا بل ينوي احداهما فقط، من تقرير شيخنا.
وجد في كتب ابن كثير صورة استفتاء في السجادة تفرش في الروضة الشريفة، هل يجوز أم لا؟
فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس لأحد أن يفرش شيئاً يختص