ومن "وقاية الرواية في مسائل الهداية" للحنفية: من الحجرات طوال إلى البروج، ومنها أوساط إلى لم يكن، ومنها قصار إلى الآخر. انتهى.
قوله: أو ترك من الفاتحة حرفاً، وكذا التشهد الواجب، لا تصح إن ترك منه حرفاً، ووقفت فيها على عبارة لا أعلم موضعها، من تقرير شيخنا.
من "الانصاف" تنبيه: فعلى القول بالتأخير، إما مطلقاً، وإما لمن يصلي جماعة، قال جماعة من الأصحاب: يؤخر ليمشي في الفيء، منهم صاحب "التلخيص". وقال المصنف ومن معه: يؤخر حتى ينكسر الحر. وقال ابن الزاغوني: حتى ينكسر الفيء ذراعاً ونحوه. وقال جماعة: منهم صاحب "الحاوي": إلى وسط الوقت. وقال القاضي: بحيث يكون بين الفراغ من الصلاة، وبين آخر وقت الصلاة فصل. واقتصر عليه ابن رجب في "شرح البخاري". انتهى.
قوله: يكره تنبيه بنحنحة. ظاهره: ولو بان حرفان فأكثر، لم تبطل. ونقل عن ابن نصر الله: ما لم يبن حرفان، لأنه لغير حاجة، وهو مأمور بالتسبيح.
وأقل ما في تحجر المسجد - إذا لم يكن فيه - الكراهة، وأن الذي يأتي أولاً أفضل ولو كان مسبوقا بعلامة على روضة المسجد، قاله شيخنا.
قال ابن عطوة: وسألته: أو فوت رفقته؟ فقال: المراد حيث حصل له الضرر ولو ساعة.
والجبيرة تفارق الخف في عشرة أشياء:
1 - الطهارة على إحدى الروايتين.
2 - سفر المعصية.
3 - عدم التأقيت.