قال في "الجامع الصغير": "كان إذا انصرف انحرف". رواه أبو داود. وعلى هامشه بخط الشيخ حسين بن عثمان: أي انفتل، جعل يمينه للناس، ويساره على القبلة، وهذا خاص بالإمام. انتهى.
من "الفروع": يكره حضور مسجد لمن أكل بصلاً، أو فجلا ونحوه، حتى يذهب ريحه. وعنه: فيه وجهان. وظاهره ولو خلا المسجد من آدمي، لتأذي الملائكة. والمراد حضور الجماعة، ولو لم يكن بمسجد، ولو في غير صلاة. ولعله مراد قوله في "الرعاية" ثم قال: وأطلق غير واحد أنه يخرج منه مطلقاً، وفاقا للشافعي ومالك وغيرهم. لكن إن حرم دخوله، وجب إخراجه، والا استحب، وأطال على ذلك فليعاود.
سئل أبو العباس: أي قراءة القرآن، أو الذكر، أو التسبيح أفضل؟
فأجاب: قراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء من حيث الجملة. انتهى.
ومن كلام لمعين الدين بن صفي الدين في "شرح الأربعين النواوية" بعد كلام له سبق: وإن دخلت في قواعد الإباحة، فمباح كالمصافحة عقب الصبح والعصر. قال محي الدين: مصافحة من كان معه قبل الصلاة، فمباحة كما ذكر، وإلا فمستحبة، لأن المصافحة عند اللقاء سنة بالاجماع، وكونها خصها ببعض الأحوال، وفرط في أكثرها، لا يخرج ذلك البعض عن كونه مشروعاً فيه. انتهى.
من "شرح الأذكار": كره مالك الدعاء لأئمة المساجد عقب الصلوات الخمس المكتوبات جهراً للحاضرين، فيجتمع عليه التقدم في الصلاة وشرف نفسه بين الله وعباده. انتهى.