أو ترك شيئا يقدح في الصلاة عند المأموم تعود مقالته توقعه في مذاهب أهل الفرقة والبدعة، من الروافض، والمعتزلة، والخوارج، الذين فارقوا السنة، ودخلوا في الفرقة والبدعة، قال: ولهذا آل الأمر ببعض الضالين إلى أنه لا يصلي خلف من لا يرى الصلاة خلف من ترك الرفع أول مرة، وآخر لا يصلي خلف من يتوضأ من المياه القليلة، وآخر لا يصلي خلف من لا يتحرز من يسير النجاسة المعفو عنها، إلى أمثال هذه الضلالات التي توجب أيضا أن لا يصلي أهل المذهب الواحد بعضهم خلف بعض، ولا يصلي التلميذ خلف أستاذه، ولا يصلي أبو بكر خلف عمر، ولا على خلف عثمان، ولا يصلي الأنصار والمهاجرون بعضهم خلف بعض. قال: ولا يخفى على مسلم أن هذه من مذاهب أهل الضلال، وإن غلط فيها بعض الناس.
قال: فهذه الفتوى لا تحتمل بسط هذا الأصل العظيم، الذي هو جماع الدين. والواجب على ولاة الأمور، المنع من هذه البدع المضلة، وتأديب من يظهر شيئا من هذه المقالات المنكرة، وإن غلط فيها غالطون، فموارد النزاع إذا كان في إظهارها فساد عام، عوقب من يظهرها كما يعاقب من يشرب النبيذ متأولا، وكما يعاقب البغاة المتأولون.
ثم قال: وهذه الأصول الثلاثة التي يشتمل عليها هذا الواجب:
أولا - إن موارد الاجتهاد معفو فيها عن الأمة.
ثانيا - إن الاجتماع والائتلاف مما تجب رعايته.
ثالثا - أن عقوبة المعتدين متعينة، هي من أجل أصول الاسلام.
ثم ذكر ما في "الصحيحين": "لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب على طائفة منهم، وأقرهم على اجتهادهم في حياته، فبعد وفاته أولى.
ثم ذكر كلام ابن الجوزي في كتاب "السر المصون" نقلا عن ابن