من "الفروع": ويتوجه احتمال أن بعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره ولعله مرادهم.

قال القاضي أبو الحسن في الطبقات في ترجمة جرمي ابن يونس: قال إمامنا لجرمي: يا جرمي، كم فضل الصلاة عند الناس من انفراد إلى الجماعة؟ فقال جرمي: خمسة وعشرون. فقال أحمد:

سمعت عبد الرزاق يقول: إنها مائة. من أجاب الداعي فهي خمسة وعشرون، ومن صلى في الصف الأول فهي خمسون ومن صلى يمين الإمام فهي خمسة وسبعون، ومن صلى في نقرة الإمام فهي مائة صلاة. انتهى.

ومن جواب للشيخ سليمان بن علي: يسن أربع ركعات قبل الظهره وهن قبل الراتبة، فتكون ستاً. وأما من قرب من الإمام من أيسر الصف، فالأيسر نحو ثلاثة أفضل من الأيمن نحو عشرة. انتهى.

قال في "الفروع": ويستحب أربع قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وقال الشيخ وهو الموفق: ست وأربع بعد العشاء غير السنن. قال جماعة: يحافظ عليها. انتهى.

ومن "شرح المنتهى لمؤلفه": أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة.

لو كان ترك الجمع يعوقه عن معيشة يحتاجها فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة. انتهى. الظاهر أن العذر والشغل المبيح لترك الجمعة والجماعة من الأعذار المذكورة أنه لا يبيح له الجمع بلا ضرر في معيشة يحتاجها، أو ضرر على نفسه أو ماله أي بأن لم يكن له في الجمع زيادة دفع ضرر، ولا جلب نفع يبيح له ترك الجمعة والجماعة، فإنه لا يجمع، من تقرير شيخنا.

قال في "الإنصاف": تنبيه: مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015