النِّكَاح لَا يقبل الشَّرْط وَلَا التَّعْلِيق على الشَّرْط
وَالْوَصِيَّة وَالْولَايَة تقبلان الشَّرْط وَالتَّعْلِيق على الشَّرْط
وَالْوَقْف يقبل الشَّرْط وَفِي تَعْلِيقه على الشَّرْط خلاف
وَالْبيع وَالْإِجَارَة يقبلان الشَّرْط وَلَا يقبلان التَّعْلِيق على الشَّرْط
وَالطَّلَاق وَالْعتاق يقبلان التَّعْلِيق على الشَّرْط وَلَا يقبلان الشَّرْط
وَالْوكَالَة تقبل الشَّرْط وَفِي قبُول التَّعْلِيق على الشَّرْط خلاف وَتَعْلِيق التَّصَرُّف بعد التَّوْكِيل جَائِز على الْأَصَح
لَا يرجع شَيْء من جلب الْمصَالح ودرء الْمَفَاسِد وأشباههما إِلَى الديَّان تَعَالَى لاستغنائه عَن الأكوان وَإِنَّمَا يعود نفعهما وضرهما على الْإِنْسَان فَمن أحسن فلنفسه سعى وَمن أَسَاءَ فعلى نَفسه جنى