839 - أَخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عبد الْرَّحْمَان بن عمر بن مُحَمَّد بن سعيد الشاهد، قال: أَخْبَرَنَا أبو سعيد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن زياد بن الأعرابي قال: حَدَّثَنَا سعدان بن نصر بن منصور المخرمي البزاز، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة , عن هارون بن رئاب , عن كنانة بن نعيم , عن قبيصة بن المخارق , قال: أتيت الْنَّبِي صلى الله عليه وسلم أسأله في حمالة، فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك , ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك، ورجل أصابته حاجة أو فاقة، فتَكَلَّمَ ثلاث نفر من ذوي الحجى من قومه لقد حلت له المسألة، فما سوى ذلك من المسألة فهو سحت.