798 - أَخْبَرَنَا أبو عبد الله شعيب بن عبد الله بن أَحْمَد بن المنهال قال: أَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس أَحْمَد بن الْحَسَن بن إسحاق بن عتبة الرازي، قال: حَدَّثَنَا أبو الزنباع روح بن الفرج بن عبد الْرَّحْمَان الْقَطَّان، قال: حَدَّثَنَا يوسف بن عدي، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين عَنْ مُجَاهِدٍ عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: نَهَانَا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا قَالَ: نهانا إذا كانت لنا أرض أن نعطيها على نصف خراجها أو الثلث، قال: ومن كانت لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015