468- أَخْبَرَنَا أبو سعد أَحْمَد بن مُحَمَّد بن أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الخليل بن حفص الماليني الهروي الحافظ، قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أَخْبَرَنَا أبو الْعَبَّاس إسماعيل بن عبد الله بن مُحَمَّد بن ميكال الأمير، قال: حَدَّثَنَا أبو مُحَمَّد عبد الله بن أَحْمَد بن موسى عبدان، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبيد بن حسان، قال: حَدَّثَنَا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير، وسعيد بن مينا، عن جابر بن عبد الله قال: لما قدم رسول الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن المزارعة والمعاومة والمحاقلة، وقال: الأجر عن بيع السنين، وعن بيع الثنايا، ورخص في العرايا. والمعاومة: أن يقول: أبتعيها سنين. [106/ب]

طور بواسطة نورين ميديا © 2015