«لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن، ثم التوبة معروضة» .
436- أَخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عبد الْرَّحْمَان بن عمر بن مُحَمَّد بن سعيد النحاس، قال: أَخْبَرَنَا القاسم بن عبد الله الروذباري، قال: حَدَّثَنَا [99/ب] إسحاق بن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا معاوية بن عمرو، عن أبي إسحاق الفزاري، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هُرَيْرَة، عن الْنَّبِي صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعدُ» .
437- أَخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عبد الْرَّحْمَان بن عمر بن مُحَمَّد بن سعيد البزاز، قال: أَخْبَرَنَا القاسم بن عبد الله، قال: حَدَّثَنَا إسحاق، قال: حَدَّثَنَا معاوية، عن أبي إسحاق، عن الأوزاعي، عن الْزُّهْرِي، عن أبي سلمة، وسعيد بن الْمُسَيَّب، وأبي بكر بن الحارث، عن أبي هُرَيْرَة، بمثله، إلا أنه زاد فيه:
«ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المؤمنون إليه فيها أبصارهم وهو حين ينتهبها مؤمن» ولم يذكر في حديثه التوبة.