«ليس على الرجل المسلم زكاة في كرمه، ولا في زرعه، إذا كان أقل من خمسة أوسق» .
417- أَخْبَرَنَا أبو عبد الله مُحَمَّد بن الفضل [96/ب] بن نظيف الفراء، قال: حَدَّثَنَا أبو بكر مُحَمَّد بن أَحْمَد بن خروف المديني إملاءً، قال: حَدَّثَنَا موسى بن هارون الحمال، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن عبد الوهاب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن مسلم الطائفي، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو متكئ.
418- أَخْبَرَنَا أبو عبد الله الْحُسَيْن بن جعفر بن القاسم العكلي قراءةً عليه وأنا أسمع، قال: أَخْبَرَنَا أبو بكر مُحَمَّد بن المهلب بن مُحَمَّد المالكي قراءةً عليه، قال: حَدَّثَنَا أبو علي أَحْمَد بن مُحَمَّد بن يحيى بن يزيد، قال: حَدَّثَنَا يحيى بن حماد، قال: أَخْبَرَنَا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، أن خالد بن كثير حدثه، أن السري بن إسماعيل الكوفي حدثه، أن الشعبي حدثه، أنه سمع النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: