260- أَخْبَرَنَا أبو مُحَمَّد عبد الْرَّحْمَان بن عمر البزاز , قال: أَخْبَرَنَا عثمان بن مُحَمَّد السمرقندي قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بن شيبان , قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بن عُيَيْنَة , عن ابن طاوس عن أبيه أن الْنَّبِي صَلَّىَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وقت هذه المواقيت الأربعة: لأهل اليمن ذا الحليفة , ولأهل الشام الجحفة , ولأهل نجد قرن , ولأهل اليمن يلملم , ثم قال: هذه المواقيت لأهلها , ولكل آتٍ أتى عليها من غير أهلها ممن أراد حجة أو عمرة، ومن كان إهلاله من دون الميقات من حيث يلبي حتى [52/أ] يأتي ذلك على أهل مكة.