بَابُ مِيرَاثِ الغَرْقَى وَنَحْوِهِمْ

ص:

111 - وَحَيْثُ مَاتَ اثْنَانِ أَوْ جَمْعٌ وَلَمْ ... يُعْلَمْ مَنِ السَّابِقُ مِنْهُمْ بِالعَدَمْ

112 - فَلَا تُوَرِّثْ وَاحِدًا مِنْ واحِدِ ... مِنْهُمْ بَلِ اجْعَلْهُمْ كَمِا الأَبَاعِد

ش: أقول: إذا عُلِم موت متوارِثَيْنِ معاً: فلا إرث لأحدهما من الآخر.

وإن جُهِلَ الأسبق، أو عُلِمَ ثمَّ نُسِيَ، أو جهلوا عينه: فإن لم يدَّعِ ورثةُ كلٍّ منهما سبقَ موت الآخر؛ ورث كلٌّ صاحبَه من تِلاد ماله - بكسر التَّاء؛ أي: قديم ماله الَّذي مات وهو يملكه -، دون ما [ورثه] (?) من الميت.

فيقدَّر أحدُهما مات أوَّلاً، ويورَّث الآخر منه، ثمَّ يقسم ما ورثه على الأحياء من ورثته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015