الخمسة عشر، يخرج كما سبق.
واضرب لكلٍّ من البنتين أربعة في مائة، واقسم الأربعمائة على الخمسة عشر، يحصل كما سبق.
وإن شئت قسمت على غير ذلك من الطُّرق.