ش: أقول: إذا صحَّت المسألة من أصلها؛ بأن انقسم نصيب كلِّ فريق على عدد رؤوسهم؛ كأمٍّ وعمَّين، وكزوج وثلاث بنين؛ (فاسلك به) أي: بذاك الطَّريق الَّذي صحَّت فيه المسألة من أصلها، تَنَلِ السُّهولة في العمل، وتربَحِ الرَّاحة.

(فأعطِ كلَّ مستحِقٍّ) سهمه من أصلها (كاملاً) إن لم تكن عائلةً، (أو عائلاً) إن كانت عائلة.

ففي ثلاث زوجات وأمٍّ وخمسة أعمام: أصلها من اثني عشر، ومنها تصحُّ للزَّوجات الثَّلاث الرُّبع: ثلاثة أسهم، لكلِّ زوجة: سهم، وللأمِّ: أربعة، وهو ثلث الاثني عشر، والباقي خمسة منقسمة على الأعمام الخمسة.

وفي المباهلة، وهي: زوج وأمٌّ وأخت لغير أمٍّ، وأصلها ستَّة، وتعول إلى ثمانية، للأمِّ ثلثٌ عائل، وهو سهمان من ثمانية، وهو في الحقيقة ربع، ولكلٍّ من الزَّوج والأخت نصفٌ عائل، وهو ثلاثة أثمان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015