ثلث، أو ثلثين، وكثمن وثلثين، أو سدس، أو هما.

فنصف مع ثلثين؛ كزوج وأختين لغير أمٍّ: من ستَّة، وتعول إلى سبعة.

أو نصف مع ثلث؛ كزوج وأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.

أو نصف مع سدس؛ كزوج وأخ لأمٍّ وعمٍّ: من ستَّة.

وتصحُّ بلا عول؛ كزوج وأمٍّ وأخوين لأمٍّ، وتسمَّى: مسألة الإلزام.

وتعول الستَّة إلى عشرة، وتراً وشفعاً، وهي الَّتي أشرت إليها بقولي: (فستَّة بالوتر والشَّفع إلى عشرة تعول).

فتعول إلى سبعة: كزوج وأخت لأبوين أو لأب وجدَّة، أو زوج وأخت لأبوين وأخت لأب أو لأمٍّ، وكذا أخت لأبوين وأخت لأب وولدا لأمِّ وأمٍّ.

وإلى ثمانية: كزوج وأمٍّ وأخت لغيرها، وتسمَّى: المباهلة.

وإلى تسعة: كزوج وولدي أمٍّ وأختين لغير أمٍّ، وتسمَّى: الغرَّاء، والمروانيَّة، وكذا: زوج وأم وثلاث أخوات متفرِّقات.

وإلى عشرة: كزوج وأمٍّ وأختين لأمٍّ وأختين لغيرها، وتسمَّى: أمَّ الفُروخ - بالخاء المعجمة؛ لكثرة عولها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015