والحادي عشر: من أدلى بهم؛ أي: بصنفٍ من هؤلاء؛ كعمَّة العمَّة، وخالة الخالة ونحوهما.

وإنَّما يرثون إذا لم يكن صاحب فرض ولا عصبة.

واختلف القائلون بتورثيهم على مذهبين: مذهب أهل القرابة، ومذهب أهل التَّنزيل.

فمذهب أهل القرابة: أنَّهم يرثون على [ترتيب] (?) العصبة، وهو قول أبي (?) حنيفة وأصحابه (?)، وهو رواية عن إمامنا أحمد (?).

ومذهب أهل التَّنزيل، وهو المختار عندنا (?): أنَّهم يرثون بالتَّنزيل.

وهو: أن تجعل كلَّ شخص منهم بمنزلة من أدلى به:

فولد البنات وإن نزل كالبنات.

وولد بنات الابن كبنات الابن.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015