ص: بَابُ الحَجْبِ
ش: (الحجب) لغةً: المنع، مأخوذ من الحجاب، و [منه] (?) الحاجب؛ لأنَّه يمنع من أراد الدُّخول.
وشرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلِّيَّة، ويسمَّى: حجب حرمان، أو من أوفر حظَّيه، ويسمَّى: حجب نقصان.
فحجب النُّقصان: يدخل على كلِّ الورثة.
وحجب الحرمان نوعان:
بالوصف: كما إذا قام به مانع من موانع الإرث المتقدِّم ذكرها في موانع الإرث؛ كالقتل ونحوه، ويدخل على كلِّ الورثة أيضاً.
وبالشَّخص: لا يدخل على خمسة: الزَّوجين، والأبوين، والولد، ذكراً كان أو أنثى، إجماعاً؛ لأنَّهم يُدْلون إلى الميت بغير واسطة، فهم أقوى الورثة.
وإنَّما حجب المعتِق بالإجماع مع أنَّه يُدْلي إلى الميت بنفسه؛