قلت: ما ذكره منقوله: ولا ينبغي الإقدام على الحكم بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع: كلام غير صحيح. فإنه إذا تعذر الجمع لا يحل لأحد أن يحكم بوضع الموضوع، بل غاية ما يلزم الراجح عليه. وذلك لا يستلزم كونه موضوعًا بلا خلاف (?) .
وقد جمع أهل العلم بين هذا الحديث، وحديث: "أنه صلى الله عليه وأله وسلم أمر بسد الخوخ في المسجد إلا خوخة أبي بكر الثابت في الصحيح، بأن سد الخوخ غير سد الأبواب (?) .