45 - حديث: "إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ: فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِمِ الْمُخْبِتِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ: فَلا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقِ مَا لَهَا مِنَ الأَجْرِ فَإِذَا أَرْضَعَتْ: كَانَ لَهَا بِكُلِّ مُضْغَةٍ أَوْ رَضْعَةٍ أَجْرُ نَفْسٍ تُحْيِيهَا فَإِذَا فَطَمَتْ ضَرَبَ الْمَلَكُ عَلَى مَنْكِبِهَا قَالَ: اسْتَأْنِفِي الْعَمَلَ.
هَكَذَا رَوَاهُ صاحب اللآلئ (?) وَلَعَلَّ ابْنُ الْجَوْزِيِّ قَدْ ذَكَرَهُ في الموضوعات.
وقد أخرج الطَّبَرَانِيُّ فِي الأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ نَحْوَهُ مَعَ زِيَادَاتٍ وَفِي إسناده: عمرو بن سعيد عَنْ أَنَسٍ.
قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْمَوْضُوعَ عَنْ أَنَسٍ لا يَحِلُّ ذِكْرُهُ فِي الْكُتُبِ إِلا عَلَى جِهَةِ الاخْتِبَارِ لِلْخَوَاصِّ.
قال في اللآلىء: قُلْتُ: أَخْرَجَهُ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ فِي مُسْنَدِهِ مِنْ طَرِيقِ هِشَامِ بن عمار به. انْتَهَى.
قُلْتُ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ يَرْوِيهِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ فَإِخْرَاجُ هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ هَذَا الْوَضَّاعِ لا يأتي بفائدة.
46 - حديث: "مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَةٌ فَقَدْ فُدِحَ (?) وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ابْنَتَانِ فَلا حَجَّ عَلَيْهِ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ ثَلاثٌ فَلا صَدَقَةَ عَلَيْهِ وَلا قَرْيَ ضَيْفٍ وَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَرْبَعٌ فَيَا عِبَادَ اللَّهِ: أَعِينُوهُ أَقْرِضُوهُ أَقْرِضُوهُ".
رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ مَرْفُوعًا وَقَدْ عَدَّهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الموضوعات.