وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ.

وَسَبَبُ هَذَا الاخْتِلافِ: أَنَّ إِسْنَادَهُ عِنْدَ ابْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَهُ.

قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: كَانَ بَقِيَّةُ يَرْوِي عَنْ كَذَّابِينَ وَيُدَلِّسُ وَكَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يُسْقِطُونَ الضُّعَفَاءَ مِنْ حَدِيثِهِ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَكِنَّ ابْنَ الْقَطَّانِ ذَكَرَ فِي كِتَابِ أحكام النظر: أن بقي ابن مَخْلَدٍ رَوَاهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَقِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ فَهَذَا فِيهِ التَّصْرِيحُ مِنْ بَقِيَّةَ بِالتَّحْدِيثِ (?) وَهُوَ ثِقَةٌ إِذَا صَرَّحَ بِالتَّحْدِيثِ وَسَائِرُ الإِسْنَادِ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ فَمِنْ هَذِهِ الْحَيْثِيَّةِ قال ابن الصلاح: إِنَّهُ جَيِّدٌ.

وَقَدْ رَوَى الأَزْدِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ فَلا يَنْظُرْ إِلَى الْفَرْجِ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْعَمَى وَلا يُكْثِرُ الْكَلامَ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْخَرَسَ.

قَالَ الأَزْدِيُّ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ساقط.

قال في اللآلىء: رَوَى لَهُ ابْنُ مَاجَهْ.

قَالَ فِي الْمِيْزَانِ: قَالَ أَبُو حَاتِمٍ وَغَيْرُهُ: صَدُوقٌ وَقَالَ الأَزْدِيُّ وَحْدَهُ: ساقط (?) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015