235 - حَدَّثَنَا ابْنُ يَاسِينَ، ثنا بُنْدَارٌ، ثنا مُحَمَّدٌ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا شَهِدَهَا مُنَافِقٌ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَلَا الْعِشَاءِ - يَعْنِي: لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهَا "