215 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ عَلَى رُؤْيَتِهِ رَجُلٌ وَاحِدٌ، قَالَ: يَأْمُرُ النَّاسَ بِالصِّيَامِ، قُلْتُ لِأَبِي: فَإِنْ شَهِدَ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلٌ بِالْإِفْطَارِ قَالَ: لَا، حَتَّى يَكُونَا رَجُلَانِ يَشْهَدَانِ، فَأَمَّا رَجُلٌ وَاحِدٌ فَلَا