205 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي وَسُئِلَ عَنْ هِلَالِ شَوَّالٍ إِذَا رَأَوْهُ نَهَارًا قَالَ: لَا يُفْطِرُونَ، وَإِذَا رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَهُ فَإِنَّهُمْ لَا يُفْطِرُونَ حَتَّى يَشْهَدَ رَجُلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالْأَمْسِ، فَذَهَبَ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ