196 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي عَنِ الْهِلَالِ إِذَا شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ بِالْأَمْسِ قَالَ: " يُفْطِرُونَ وَيَخْرُجُونَ لِعِيدِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَبْلُ الزَّوَالِ، وَإِنْ شَهِدُوا بَعْدَ الزَّوَالِ أَفْطَرُوا أَيْضًا وَيَخْرُجُونَ مِنَ الْغَدِ لِعِيدِهِمْ، يَعْنِي الصَّلَاةَ. قُلْتُ لِأَبِي: فَإِنْ رَأَوُا الْهِلَالَ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ قَبْلَ زَوَالِ الشَّمْسِ، تَرَى لِلنَّاسِ أَنْ يُفْطِرُوا سَاعَةَ رَأَوُا الْهِلَالَ؟ قَالَ: لَا يُعْجِبُنِي ذَلِكَ، رَأَى أَنْ يُتِمُّوا صَوْمَهُمْ عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: لَعَلَّهُ سَاعَتَئِذٍ، وَحَدِيثِ عُمَرَ أَيْضًا نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ نَحْوَ هَذَا الْقَوْلِ أَوْ مِثْلَهُ قُلْتُ لِأَبِي: فَيَخْرُجُونَ فِي عِيدٍ إِذَا كَانُوا قَدْ رَأَوْهُ قَبْلَ الزَّوَالِ؟ قَالَ: نَعَمْ يَخْرُجُونَ لِعِيدِهِمْ وَلَا أَرَى أَنْ يُفْطِرُوا عَلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ قُلْتُ لِأَبِي: فَإِنْ رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ: كَذَلِكَ أَيْضًا لَا يُفْطِرُونَ يُتِمُّونَ صَوْمَهُمْ ذَلِكَ. قُلْتُ لِأَبِي: فَأَيُّ وَقْتٍ يَخْرُجُونَ لِلْعِيدِ إِذَا كَانُوا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ قَالَ: يَحْضُرُونَ مِنَ الْغَدِ