وأخوال الأم وخالاتها مطلقا وكذا أخوال أبيها وأمها وخالاتهما.
الثالثة بنوة ويدخل فيها أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا؛ فلو مات شخص عن ابن بنت بنت وبنت أخ لغير أم وخال فمسألتهم من ستة لابن بنت البنت ثلاثة نصيب جدته وللخال واحد نصيب أخته وهي الأم والباقي اثنان لبنت الأخ وهما نصيب أبيها، وفي بنت بنت أخت شقيقة وخالة مسألتهم من خمسة لبنت بنت الأخت ثلاثة وللخالة اثنان، وفي بنت أخ وعم لأم أو عمة مطلقا المال للعم لأم أو العمة لأن كلا منهما بمنزلة الأب وهو يسقط الأخ، وفي ابن بنت بنت بنت وبنت أخ لأم المال لابن بنت بنت البنت لأنه بمنزلة جدته العليا وهي البنتَ وبنت الأخ لأم بمنزلة أبيها والبنت تسقط الأخ لأم، ومن أدلى من ذوي الأرحام بقرابتين ورث بهما، ففي بنت أخ لأم هو ابن عم وبنت ابن عم مسألتهما من ستة لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها بالإخوة والباقي خمسة بينها وبين بنت ابن العم لا تنقسم عليهما بل تنكسر وتباين