مسألتهن من أربعة لبنت البنت ثلاثة ولبنت بنت الابن واحد، وفي ثلاث بنات أخ شقيق وبنت أخ لأب وبنت أخ لأم مسألتهن من ستة لبنت الأخ لأم واحد نصيب أبيها والباقي لبنات الأخ الشقيق ولا شيء لبنت الأخ لأب لأن بنات الشقيق بمنزلته وبنت الأخ لأب بمنزلته والشقيق يسقط الأخ لأب ونصيب بنات الأخ الشقيق لا ينقسم عليهن بل ينكسر ويباين فتضرب رءوسهن ثلاثة وهي جزء السهم في أصل المسألة ستة فتبلغ ثمانية عشر لبنت الأخ لأم من أصلها واحد يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل لها ثلاثة ولبنات الشقيق من أصلها خمسة تضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل لهن خمسة عشر لكل واحدة خمسة ويسقط بعيد من وارث بأقرب منه إلى الوارث إذا اتحدت الجهة، ففي ابن بنت بنت وبنت بنت ابن المال لبنت بنت الابن لأنها أقرب إلى الوارث، وفي ابن بنت أخ وبنت ابن أخ لغير أم المال لبنت ابن الأخ لأنها أقرب إلى الوارث، فإن اختلفت الجهة نزل كل واحد من ذوي الأرحام