باب ميراث ذوي الأرحام وهم كل قريب ليس ذا فرض ولا تعصيب، وإرثهم مشروط بعدم أهل الفروض إلا الزوجين وبعدم العصبة، ويرث ذوو الأًرحام بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، وهم أحد عشر صنفا: الأول: أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا. الثاني: أولاد الأخوات مطلقا. الثالث: بنات الإخوة لغير أم وبنات بنيهم. الرابع: أولاد الإخوة لأم. الخامس: العم لأم سواء كان عم الميت أو عم أبيه أو عم جده. السادس: العمات مطلقا سواء كن عمات للميت أو لأبويه أو لأجداده أو جداته. السابع: بنات الأعمام مطلقا وبنات بنيهم. الثامن: الأخوال والخالات مطلقا. التاسع: الأجداد الساقطون من جهة الأم أو الأب كأبي الأم وأبي أم الأب ونحوهما. العاشر: الجدات السواقط من جهة الأم أو الأب كأم أبي الأم وأم أبي الجد على القول بأنهما من ذوي الأرحام ونحوهما، الحادي عشر: كل من أدلى بأحد هذه الأًصناف العشرة كعمة العمة وخالة الخالة وأبي أبي الأم وأخي