وطريف من مات معه مثل عملك في الميت الأول، وهكذا تعمل إن وجد ثالث فأكثر، فلو ماتت امرأة وابنها وجهل الحال أو علم السبق ولم يعلم عين السابق منهما أو علم ثم نسي وخلفت المرأة أبوين وخلف الابن بنتا، فمسألة المرأة من ستة لكل من أبويها السدس واحد والباقي أربعة للابن؛ ومسألة ورثة الابن الإحياء من ستة للجدة أم الأم السدس واحد وللبنت النصف ثلاثة والباقي اثنان للعاصب وبين المسألة وسهام الابن توافق بالنصف فتأخذ وفق المسألة ثلاثة وهو جزء السهم فتضربه في مسألة المرأة ستة فتبلغ ثمانية عشر لكل واحد من أبوي المرأة واحد من مسألتها يضرب في جزء السهم ثلاثة فيحصل له ثلاثة وللجدة التي هي أم في الأولى من مسألة ورثة الابن واحد يضرب في وفق السهام اثنين باثنين فيكون جميع مالها من المسألتين خمسة ولبنت الابن من مسألة ورثة الابن ثلاثة تضرب في وفق السهام اثنين بستة وللعاصب منها اثنان يضربان في وفق السهام