لأنه الأضر في حقه تضرب في مسألة الحياة ثمانية فيحصل له أربعة وعشرون، ولكل واحدة من الأختين من مسألة الحياة واحد لأنه الأضر في حقهما يضرب في مسأًلة الموت سبعة بسبعة ويوقف ثمانية عشر، فإن تبينت حياته أخذ نصيبه منها وهو أربعة عشر، ورد الباقي وهو أربعة على الزوج، لأنها كمال فرضه، وكذا لو مضت مدة التربص ولم يعلم خبره وترجع الجامعة، بالاختصار إلى سبعها ثمانية لتوافق الأنصباء بالأسباع، وإن تبين موته قبل موت مورثه رد الجميع على الأختين لأنه كمال فرضهما، وللزوج والأختين أن يصطلحوا على الأربعة الزائدة على نصيب المفقود فيقتسموها لأنها لا تخرج عنهم.
باب ميراث الغرقى ونحوهم إذا مات متوارثان فأكثر بهدم أو غرق أو حرق أو طاعون أو نحو ذلك فلهما خمس حالات: إحداهن أن يتأخر موت أحد المتوارثين ولو بلحظة فيرث