كمن غرق في مركب فسلم بعض وتلف بعض أو فقد من بين أهله أو من بين الصفين أو نحو ذلك فيضرب له أربع سنين منذ فقد، ثم بعد مضي المدتين يقسم ماله بين ورثته الأحياء حين الحكم بموته دون من مات عنهم قبل ذلك، وإن مات مورثه في مدة التربص عومل ورثته بالأضر، ووقف الباقي إلى أن يتبين أمر المفقود أو تمضي مدة التربص، فإن ظهر أنه حي دفع إليه نصيبه ورد الباقي إن كان على مستحقه وكذا إن مضت المدة ولم يعلم خبره، وإن بان موته قبل مورثه رد الموقوف على مستحقه فإذا مات شخص وخلف ورثة أحدهم مفقود فطريق العمل أن تجعل له مسألتين مسألة حياة ومسألة موت ثم تنظر بينهما بالنسب لأربع فما حصل بعد النظر والعمل فهو الجامع للمسألتين فمن ورث فيهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، ومن اختلف إرثه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن سقط في إحداهما لم يعط شيئاً؛ ففي زوج وشقيقة وأخت لأب مفقودة مسألة الموت من اثنين للزوج