نصيب كل وارث من كل مسألة في جزء سهمها فما بلغ فهو نصيبه منها ثم اعرف نصيب كل وارث من كل مسألة، فمن لا يختلف نصيبه يعطاه كاملا، ومن اختلف نصيبه أعطي الأقل لأنه اليقين، ومن لا يرث إلا في بعض التقادير لا يعطى شيئاً، ومن علم ما سبق في التصحيح والتأصيل لم يخف عليه طريق تصحيح مسائل الحمل.
ولنمثل ذلك بمثال تتضح به هذه القاعدة وهو أن يموت شخص عن أم حامل من أبيه وأخوين لأم، فمسألة تقدير انفصال الحمل ميتاً من ستة وترجع بالرد إلى ثلاثة للأم واحد وللأخوين لأم اثنان، ومسألة تقدير انفصاله حيا حياة مستقرة إن كان ذكراً فقط من ستة للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن كان أنثى فقط فمسألته أيضاً من ستة: للأم السدس واحد، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللحمل النصف ثلاثة، وإن كان ذكرا وأنثى فمسألته كذلك، للأم السدس واحد وللأخوين لأم الثلث اثنان والباقي ثلاثة للحمل، وإن