أمره أعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلا، وإن ورث بهما على السواء أعطي نصيبه كاملا، وإن ورث بالذكورية فقط أعطي نصف ميراث ذكر، وإن ورث بالأنوثية فقط أعطي نصف ميراث أنثى، ففي الحالة الأولى وهي أن يرجى انكشاف حاله ويطلبوا القسمة تجعل له مسألتين إن كان الخنثى واحدا وتنظر بينهما بالنسب الأًربع ثم تعطي كل واحد اليقين وتقف الباقي حتى يتضح أمره، مثال ذلك أن يموت شخص عن ابن وبنت وولد خنثى صغير، فمسألة الذكورية من خمسة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى اثنان، ومسألة الأنوثية من أربعة للابن اثنان وللبنت واحد وللخنثى واحد وبينهما مباينة فتضرب إحداهما في الأخرى فيحصل عشرون فالأضر في حق الابن الواضح والبنت أن يكون الخنثى ذكرا فتعطيهما من مسألة الذكورية، فللابن منها اثنان مضروبان في مسألة الأنوثية أربعة بثمانية، وللبنت منها واحد مضروب في مسألة الأنوثية أربعة بأربعة، والأضر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015