تركب من ضرب عدد في عدد كالأربعة والستة ونحوهما حللته إلى أضلاعه وهي أجزاؤه التي يتركب منها ثم قسمت نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئاً بالأصغر ثم ما يليه فما خرج على آخرها وهو الأكبر فهو له قراريط أو أجزاء من القيراط فمثال ما كان فيه القيراط صامتاً زوجة وبنتان وثلاثة أعمام أصل المسألة من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين وقيراطها ثلاثة: للزوجة تسعة تقسم على القيراط فيخرج لها ثلاثة قراريط، وللبنتين ثمانية وأربعون تقسم على ثلاثة فيخرج لهما ستة عشر قيراطاً لكل واحدة ثمانية قراريط ولكل واحد من الأعمام خمسة تقسيم على ثلاثة فيخرجٍ له قيراط وثلثا قيراط، ومثال ما كان فيه القيراط ناطقا أربع زوجات وبنتان وثلاثة أعمام من أربعة وعشرين، وتصح من مائتين وثمانية وثمانين قيراطا اثنا عشر وأضلاعه ثلاثة وأربعة، فلكل واحدة من الزوجات تسعة تقسم على الضلع الأصغر فيخرج ثلاثة ثم تقسم الثلاثة على الأكبر فيخرج