فما خرج كان كجزء السهم فتضرب فيه العدد الأول وهو نصيب كل وارث فما بلغ فهو نصيبه من التركة وهو العدد الثالث المجهول، ففي المثال السابق تقسم التركة عشرين على المسألة ثمانية فيخرج اثنان ونصف فتضرب فيها نصيب الزوج ثلاثة فيحصل ما تقدم وتعمل في نصيب الأخت ونصيب الأم كذلك.
الوجه الرابع أن تقسم العدد الثاني وهو مصح المسألة على العدد الرابع وهو التركة فما خرج فلا يخلو إما أن يكون صحيحا فقط أو صحيحاً وكسرا أو كسرا فقط، فإن كان صحيحاً فقط قسمت نصيب كل وارث عليه فما خرج فهو الثالث المجهول وهو نصيبه من التركة، وإن كان صحيحاً وكسرا بسطت الصحيح من جنس الكسر ثم بسطت نصيب كل وارث مثل ذلك ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة، وإن كان كسرا فقط بسطت نصيب كل وارث من جنسه ثم قسمته عليه فما خرج فهو نصيبه من التركة؛ ففي المثال السابق تقسم المسألة وهي ثمانية على التركة