وعم ثم تموت الأخت لأب عن زوج وابن، فالأولى من ستة للأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة والباقي واحد للعم، والثانية من أربعة للزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للابن فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة، وهي ثلاثة فتجد بينهما مباينة فتضرب الثانية أربعة في الأًولى ستة فتبلغ أربعة وعشرين للأم في الأولى اثنان يضربان في الثانية أربعة بثمانية، وللعم في الأولى واحد مضروب في الثانية أربعة بأربعة، وللزوج في الثانية واحد يضرب في سهام الموروثة ثلاثة بثلاثة، وللابن ثلاثة في سهام المورثة ثلاثة بتسعة. وهكذا تعمل لو مات ثالث فأكثر وكل جامعة بالنسبة إلى ما بعدها تسمى أولى وما بعدها يقال لها الثانية.
باب قسمة التركات التركة: هي تراث الميت، وقسمة التركات هي الثمرة المقصودة بالذات من علم الفرائض، وما تقدم من التأًصيل والتصحيح وسيلة إليها، والتركة لا تخلو: إما