السهم فتضربه في الأولى فتبلغ ستة وثلاثين للميت الأول واحد في اثني عشر باثني عشر لابنيه لكل واحد ستة وللثاني كذلك فيحصل لكل واحد من بنيه أربعة وللثالث كذلك فيحصل لكل واحد من بنيه ثلاثة.

الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول لكن اختلف إرثهم أو ورث معهم غيرهم؛ فطريق العمل أن تصحح الأولى وتعرف ما بيد كل وارث ثم تجعل للثاني مسألة وتقسمها على ورثته وتصححها إن لم تصح من أصلها ثم تنظر بعد ذلك بينها وبين سهامه فلا يخلو إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحت الثانية مما صحت منه الأولى، وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية أخذه مضروباً في وفق سهام مورثه؛ وإن باينت ضربت الثانية في الأولى فما بلغ فمنه تصح وهي الجامعة فمن له شيء من الأولى أخذه مضروباً في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015