كبنت وبنت ابن وأبوين وزوجة؛ فجملة ما في هذه الأصول الثلاثة عائلة وغير عائلة سبع وأربعون مسألة.

والذي لا يعول ستة أصول: الأول أصل اثنين. الثاني أصل ثلاثة. الثالث أصل أربعة. الرابع أصل ثمانية. الخامس أصل ثمانية عشر. السادس أصل ستة وثلاثين.

ففي أصل اثنين مسألتان: الأولى نصف فقط كبنت وعم. الثانية نصفان كزوج وأخت لغير أم.

وفي أصل ثلاثة ثلاث مسائل: الأولى ثلث كأم وعم. الثانية ثلثان كبنتين وأخ. الثالثة ثلثان وثلث كأختين لغير أم وأخوين لأم.

وفي أصل أربعة ثلاث مسائل: الأولى ربع كزوج وابن. الثانية ربع ونصف كزوج وبنت. الثالثة ربع وثلث باق كزوجة وأبوين.

وفي أصل ثمانية مسألتان: الأولى ثمن كزوجة وابن. الثانية ثمن ونصف كزوجة وبنت.

وفي أصل ثمانية عشر مسألة واحدة، وهي سدس وثلث باق كجدة وجد وثلاثة إخوة لغير أم.

وفي أصل ستة وثلاثين مسألة واحدة، وهي ربع وسدس وثلث باق كزوجة وأم وجد وثلاثة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015