البعيد، والإخوة الأشقاء يسقطهم الأب والجد على الصحيح، والابن وابن الابن وإن نزل، والإخوة لأب يسقطهم هؤلاء المذكورون، والإخوة الأشقاء والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، والإخوة لأم يسقطهم ستة: الأب والجد والابن والبنت وابن الابن وبنت الابن، وبنات الابن يسقطن بالابن فأكثر وباستكمال البنات الثلثين إن لم يوجد مع بنات الابن معصب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين، والمعصب لهن هو أخوهن أو ابن عمهن الذي في درجتهن أو الذي أنزل منهن إذا احتجن إليه.

وحكم بنات ابن الابن النازل مع بنات ابن الابن الذي أعلا منه حكم بنات ابن الميت مع البنات، والأخوات لأب يسقطن بالأخ الشقيق فأكثر، وبالأخت الشقيقة فأكثر إذا كانت عصبة مع الغير، وباستكمال الشقائق الثلثين إن لم يوجد مع الأخوات لأب معصب وهو الأخ لأب، فإن وجد معهن معصب ورثن معه ما فضل بعد الثلثين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015