الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر الذي في درجتها سواء، كان أخاها أو ابن عمها أو مع ابن الابن الذي أنزل منها إن احتاجت إليه، والأخت الشقيقة فأكثر مع الابن الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر.

القسم الثالث من العصبة: العصبة مع الغير، وهو صنفان: الأخت الشقيقة فأكثر والأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر.

وهنا مسألتان مهمتان

المسألة الأولى إذا هلك هالك عن أبي معتق وعن معتق أب فالمال لأبي المعتق لأن الميت عتيق ابنه. وأما معتق الأب فليس له ولاء عليه لأن من شرط ثبوت الولاء على فرع العتيق أن لا يمسه رق لأحد كما تقدم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015