الخامس الأخت لأب فأكثر، وتستحقه بشرطين: الأول أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضاً، والثاني عدم المعصب. السادس الجدة فأكثر وتستحقه بشرط عدمي وهو عدم الأم وشرط وجودي وهو أن تكون مدلية بوارث. السابع ولد الأم ذكراً كان أو أنثى ويستحقه بثلاثة شروط: الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الأصل من الذكور الوارث، الثالث انفراده. وأكثر من يرث من الجدات ثلاث أم الأم وإن علت بمحض الإناث، وأم الأب وإن علت بمحض الإناث، وأم أبي الأب وإن علت بمحض الإناث، فإن تساوين في الدرجة فالسدس بينهن أثلاثاً ومن قربت منهن فهو لها وحدها، وإذا أدلت جدة بقرابتين ورثت بهما ثلثي السدس كما لو تزوج رجل بنت عمته فولدت ولداً فجدته أم أم أمه وأم أبى أبيه، وكذا لو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدة الولد أم أم أمه وأم أم أبيه، كل جدة أدلت بذكر بين أنثيين كأم أبي أم فلا شيء لها، وكذا كل جدة أدلت بأب أعلا من الجد كأم أبي الجد،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015